(١) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق إلا فيما تملك. " أخرجه أحمد في " المسند " ٢ / ١٨٩ و١٩٠ و٢٠٧، وأبو داود (٢١٩٠) في الطلاق: باب الطلاق قبل النكاح، وابن ماجه (٢٠٤٧) والترمذي (١١٨١) في الطلاق: باب ما جاء لا طلاق قبل نكاح، وسنده حسن. وانظر " زاد المعاد " ٥ / ٢١٥ وما بعدها.