١٤٧١- السُّنَّةُ أن يُسَمَّى المولودُ في اليوم السابعِ من ولادته، أو يوم الولادةِ؛ فأما استحبابهُ يومَ السابعِ، فلِمَا رويناهُ في "كتاب الترمذي"[رقم: ٢٨٣٢] ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بتسمية المولود يومَ سابعهِ، ووضعِ الأذى عنهُ، والعقِّ٢. قال الترمذي: حديثٌ حسن.
١٤٧٢- وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود"[رقم: ٢٨٣٧، ٢٨٣٨] ، والترمذي [رقم: ١٥٢٢] ، وابن ماجه [رقم: ٣١٦٥] ، وغيرها، بالأسانيد الصحيحة؛ عن سمرةَ بنِ جندبٍ رضيَ الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كلُ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سابِعِهِ، وَيُحلَقُ، ويُسَمَّى"، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح.
١٤٧٣- وأما [تسمية المولود] يوم الولادة، فلِما رويناه في الباب
١ ألحقت بطبعتي لكتاب: "تحفة المودود بأحكام المولود" لابن قيم الجوزية، عدة ملاحق ضمت قواعد وفوائد متعلقة بتسمية المولود ومعاني الأسماء، إما من حيث الاستشقاق أو المعنى. ٢ وضع الأذى عنه: حلق الشعر الذي على رأسه. العق: ذبح العقيقة، وهي الشاة المذبوحة عن المولود.