بابُ النَّهي عن الطعن في الأَنْسَابِ الثَّابتةِ في ظاهِر الشَّرْعِ:
قال الله تعالى:{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}[الإِسراء: ٣٦]
١٧٦١- وَرَوَيْنَا في "صحيح مسلم"[رقم: ٦٧] ، عن أبي هريرة رضي الله عنهُ، قال: قال رسولُ لله صلى الله عليه وسلم: "اثْنَتانِ فِي النَّاسِ هُما بِهِمْ كفرٌ: الطعنُ في النَّسَبِ، والنياحةُ على الميت". [مر برقم: ٧٦٧] ؛ والله أعلمُ.