قال الألباني:"يقال هذا في الفرض، وهو أصح أدعية الاستفتاح سنداً"(٣).
(١) متفق عليه: البخاري عن أبي هريرة (١/ ١٥٨) رقم (٧٩٣)، مسلم (١/ ٢٩٨) رقم (٣٩٧). (٢) متفق عليه: البخاري عن أبي هريرة (١/ ١٤٩) رقم (٧٤٤)، مسلم (١/ ٤١٩) رقم (٥٩٨). (٣) أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (١/ ٢٤٠).