على أنه يحرم الحكم والفتوى والعمل في خاصة النَّفس بالقول الضعيف، ونصوا على أنَّ من يتَّبع الأقوال الضعيفة يكون في دينه ضعف (١) ، وحملوا عليه: لا تعلِّموا أولاد السّفلة العلم؛ أي: الزائد على العلم العيني.
(١) صنّف أبو عبد الله محمد بن قاسم القادري الحسني الفاسي (ت ١٣٣١هـ - ١٩١٣م) : «رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختياراً حرام» ، بسط فيه هذه المسألة، ونقل فيه كلام المالكية بتفصيل وتأصيل. ولعبد الله الغزي رسالة محفوظة بالأزهرية [١٧٨ مجاميع - ٤٢١٣] في (٤٥٢ ورقة) بعنوان: «الإقناع الجامع المانع البارع اللطيف في الرد على من أفتى في الكفر بالضعيف» ، ولمحمد بن البوصير كتاب مطبوع، سنة ١٩٧٣م بموريتانيا بعنوان: «أسنى المتاجر في أنّ من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك» ، وهو في (٣٤٤) صفحة من القطع الكبير. وللشيخ أحمد بن الحناط مخطوط بعنوان «فتوى بالحلف بالطلاق والخروج عن المذهب للضرورة» . وانظر في تقرير هذا: «الفروق» للقوافي (١/١٠٧، القاعدة الثانية والسبعون) ، = = «حاشية العطار على جمع الجوامع» (٢/٤٠٤) ، «الموافقات» (٥/٨٩-٩٠) للشاطبي، «حاشية الدسوقي» (١/٢٠) ، «مواهب الجليل» (١/٣٣) ، «الفكر السامي» (٤/٤٢١) ، «نشر البنود» (٢/٢٧٢) ، «أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي» (٥٤٦) .