[أقوال علماء المذاهب الأربعة في حكم رفع الصوت بالتهليل والتكبير وغيرهما أمام الجنائز]
[أقوال السادة الحنفية:]
قال في «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» : «وكره في الجنازة رفع الصوت بذكر أو قراءة (١) ا. هـ» ، قال محشيه العلامة ابن عابدين:«وفي «البحر» عن «الغاية» : «وينبغي لمن تبع جنازة أن يطيل الصَّمت» ، وفيه عن «الظهيرية» : «فإنْ أراد أن يذكرَ الله -تعالى- يذكرُه في نفسه؛ [لقوله -تعالى-: {إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين}[الأعراف: ٥٥] ؛ أي: الجاهرين بالدعاء] » ، وعن إبراهيمَ أنه كان يكره أن يقول الرجل وهو يمشي معها: استغفروا له غفر الله لكم ا. هـ. قلت:«وإذا كان هذا في الدُّعاء والذِّكر، فما ظنُّك بالغناء الحادث في هذا الزمان»(٢)
(١) (٢/٢٣٣ - حاشيته) ، وفيه: «كما كره فيها رفع صوت بذكر أو قراءة فتح» . (٢) «حاشية ابن عابدين» (٢/٢٣٣) ، وما بين المعقوفتين منه، وإبراهيم هو النخعي، وعلقه البيهقي في «سننه الكبرى» (٤/٧٤) عنه وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير. وانظر كراهة ابن جبير في «زهد وكيع» (٢/٤٦٣ رقم ٢١٢) ، وانظر في المسألة: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ٥٧) ، «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ٢٧٠-٢٧١ - بتحقيقي) ، «الحوادث والبدع» (١٦٢) ، «الأمر بالاتباع» (٢٥٣-٢٥٤ - بتحقيقي) ، «المدخل» (٢/٢٢١) ، «الطريقة المحمدية» (١/١٣١ - شرح عبد الغني النابلسي) ، «البحر الرائق» (٢/٢٠٧ - ط. دار الكتاب الإسلامي أو ٢/٢٣٦ - ط. دار الكتب العلمية) ، «الإبداع في مضار الابتداع» (ص ١١٠، ٢٢٥) ، «أحكام الجنائز وبدعها» (ص ٧١، ٩٢، ٢٥٠) ، «تلخيص الجنائز» (٣٩-٤٠) ، «صلاة التراويح» (٢٤) ، «معلمة الفقه المالكي» (١٩٧) .
ولقاضي الرباط محمد بن أحمد بن عبد الله، المتوفى بمكة (عام ١٣٨٣-١٩٦٣م) : «الصارم المسلول على مخالف سنن الرسول في الرد على من استحسن بدعة الذكر جهراً في تشييع الجنازة» ، انظر: «من أعلام الفكر المعاصر» (٢/٩٢) ، «معلمة الفقه المالكي» (١٦٠) .