فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة"٥: "لو
(التتمة) لأبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المتولي المتوفى سنة ٤٧٨هـ. قال النووي: " وسمي بالتتمة لكونه تتميما للإبانة ـ يعني للفوراني ـ وشرحا لها، وتفريعا عليها. وقد وصل فيه إلى كتاب الحدود، وقيل: إلىكتاب القضاء، وكمله بعده جماعة". ا.?. ولها عدة تتمات للعجلي وغيره. وتوجد من الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (٥٠ فقه شافعي) ، وفي معهد المخطوطات بمصر رقم (٦٩ فقه شافعي) . انظر: طبقات ابن الصلاح ١/٤٥٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٨١، طبقات الأسنوي ١/١٤٦، كشف الظنون ١/١٤٦، الأعلام ٣/٣٢٣.