مسألة: - النِّتاج٢ يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول صدق بلا يمين٣، فإن اتهم حلف٤.
١ انظر: الأم ٢/٣٤، المهذب ١/١٥٥، الحاوي ٣/٢٢٧، نهاية المطلب ٢/ق ٧٦-٧٨، التهذيب ٣/٨٥، المحرر ق ٤٦/أ، فتح العزيز ٥/٥٩١ (دار الكتب العلمية) ، المجموع ٥/٤٣٩، شرح المحلي ٢/٢١، مغني المحتاج ١/٣٨٨، حواشي الشرواني والعبادي ٤/٣٠٢. ٢ النتاج - بالكسر -: اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها. وإذا ولي الإنسان ناقة أو شاة ماخضا حتى تضع، قيل: نتجها نتجا من باب ضرب. وهو أيضا ثمرة الشيء، فنتاج الحيوان ولده ونتاج الحقل غلته. انظر: المصباح المنير ٢/٧٢٢، لسان العرب ٢/٣٧٣، معجم لغة الفقهاء ص/٤٤٤. ٣ بلا خلاف؛ لأن الأصل براءته. انظر: المجموع ٥/٣٦. ٤ انظر: التهذيب ٣/٣٠، فتح العزيز ٥/٤٨٩ (مع المجموع، ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين ٢/١٨٦، فتح الوهاب ١/١٨٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥١٠، حواشي الشرواني ٣/٢٥٤.