لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين٢. وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين٣.
مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل٤ مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين٥.
١ ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط، لعله سهو من الناسخ. والمثبت من الاستقراء. والإقرار لغة: الاعتراف بالشيء. واصطلاحا: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه. انظر: المصباح المنير ٢/٥٩٩، أنيس الفقهاء ص/٤٣، مغني المحتاج ٢/٢٣٨. ٢ انظر: الوسيط ٣/٣٥٠، فتح العزيز ٥/٣٣٦ (دار الكتب العلمية) روضة الطالبين ٤/٣٩٨، وقد ذكروا المسألة ولم يتعرضوا لذكر اليمين. ٣ انظر: فتح العزيز ٥/٣٣٤ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٤/٣٩٦، نهاية المحتاج ٥/١٠١. ٤ العقل: الدية، وأصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي يشدها في عُقُلها يسلمها إليهم ويقبضونها منه، فسميت الدية عقلا - بالمصدر - وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٢٧٨، المصباح المنير ٢/٥٠٤. ٥ انظر: الوسيط ٣/٣٥٠، فتح العزيز ٥/٣٣٦ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٤/٣٩٨.