إذا جامع المعتكف زوجه أو أمته فإنه يتعلق بهذا الجماع عدة أحكام وهي كما يلي:
أولا: تحريم الجماع، قال ابن قدامة:((الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا} )) (١) وقال النووي: ((حرام بلا خلاف)) (٢) .
ثانيا: فساد الاعتكاف، وهذا بالإجماع أيضا كما حكاه ابن قدامة والقرطبي والنووي (٣) .
ثالثا: اختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
أ- ذهب الجمهور إلى أنه ليس عليه كفارة لعدم الدليل فيبقى على الأصل (٤) .
ب- قال الحسن البصري والزهري عليه كفارة ظهار (٥) .
ج- قال مجاهد:((يتصدق بدينار)) (٦) .
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعدم الدليل على وجوب الكفارة.
(١) انظر المغني ٣/١٩٧. (٢) انظر المجموع ٦/٥٢٤. (٣) انظر المغني ٣/١٩٧ وتفسير القرطبي ٢/٣٣٢ والمجموع ٦/٥٢٤. (٤) انظر بداية المجتهد ١/٣٦٩ وتفسير القرطبي ٢/٣٣٢. (٥) أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف ٤/٣٦٣ وابن أبي شيبة ٣/٩٢-٩٣. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٩٣ وذكر الحافظ في الفتح ٤/٢٧٢ عن مجاهد قال: ((يتصدق بدينارين)) .