الأصل في الاعتكاف أنَّه سنَّة وخصوصاً في العشر الأواخر من رمضان (١) لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله ثمّ اعتكف أزواجه من بعده»(٢) .
قال الإمام أحمد:((لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون)) (٣) .
ولا يجب الاعتكاف إلا إذا كان نذراً لما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قال عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أوف بنذرك"(٤) .
(١) انظر بداية المجتهد ١/٣٥٤ والمغني ٣/١٨٣ وتفسير القرطبي ٢/٢٢٢ والمجموع ٦/٤٧٤-٤٧٥. (٢) أخرجه البخاري ٢/٢٥٥ ومسلم ٢/٨٣١. (٣) انظر فتح الباري ٤/٢٧٢. (٤) أخرجه البخاري ٢/٢٦٠ ومسلم ٣/١٢٧٧.