في المسجد ولا مخالف لهن من الصحابة (١) . وأما إذا خشيت المرأة الفتنة في الاعتكاف في المسجد فإنها لا تعتكف بل تبقى في بيتها (٢) ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ج- لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وهذا قول حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب (٣) وعطاء (٤) ، وجاء عن سعيد وعطاء ما يخالف هذا القول.
واستدل من قال بهذا القول بما أخرجه البيهقي عن حديفة أنه قال لعبد الله بن مسعود: عكوفا بين دارك ودار أبي موسى وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام" أو قال: "إلا في المساجد الثلاثة" فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. الشك مني)) وفي رواية أنه قال:"لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة" أو قال: "مسجد جماعة"(٥) .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لكن يشترط لمن تجب عليه صلاة الجماعة أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة.
(١) انظر المحلى ٥/١٩٦. (٢) انظر الشرح الممتع ٦/٥١١-٥١٢. (٣) وأخرج عنه ابن أبي شيبة ٣/٩١ أنه قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد نبي» . وأخرج عنه عبد الرزاق ٤/٣٤٦ أنه قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» . (٤) وعنه قال: «لا جوار إلا في مسجد جامع» ثم قال: «لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة ومنع من مسجد إيلياء» . وعنه أنه أجاز إتمام النذر في مسجد منى لمن نذر أن يعتكف فيه. انظر مصنف عبد الرزاق ٤/٣٤٩ وفتح الباري ٤/٢٧٢. (٥) أخرجه البيهقي في سننه ٤/٣١٦ والطحاوي في مشكل الآثار ٤/٢٠ وابن حزم في المحلى ٥/١٩٤-١٩٥.