٢- ومنها: الطريقة المسلوكة في الدين، فتنتظم المستحب والمباح، بل الواجب والفرض أيضا.
٣- وعرفا -عند الفقهاء- تقيد بأنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بـ "الطريقة المسلوكة في الدين": ما سلكها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغيره ممن هم عَلَم في الدين، كأصحابه -رضي الله عنهم- لقوله عليه الصلاة والسلام:
"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فتمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ" ١.
١ أخرجه أبو داود في السنة: ٧/ ١١، ١٢، والترمذي في العلم: ٧/ ٤٣٨-٤٤١، وقال: هذا "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في المقدمة: ١/ ١٦، والدارمي: ١/ ٤٤، ٤٥، وصححه الحاكم في "المستدرك": ١/ ٩٥، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان ص٥٦ من "موارد الظمآن"، ورواه ابن أبي عاصم في "السنة": ١/ ١٧، ١٨، والإمام أحمد في "المسند": ٤/ ١٢٦، ١٢٧، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد": ١/ ٨٥، وابن بطة في "الإبانة" ١/ ٣٠٥-٣٠٧، والبغوي في "شرح السنة": ١/ ٢٠٥، وفي "التفسير": ٣/ ٢٠٩، والآجري في "الشريعة" ص٤٦، ٤٧. وانظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب ص٢٤٣، ٢٤٤.