قوله: لنا "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" مخصص لقوله, صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء العشر" ١.
وهذان حديثان، الأول:
٢٠٥- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" رواه البخاري ومسلم٢.
= دار الهجرة برواية سحنون ١/ ٢٠١, والخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٤٠, والمهذب للشيرازي ١/ ١٧٨, والوجيز للغزالي ١/ ١٠٣, والمجموع للنووي ٦/ ٢٨٦ و٢٩٢, وانظر الكافي لابن قدامة ١/ ٣٤٦, وكشاف القناع ٢/ ٣٦٣, وفتح الباري لابن حجر ٤/ ١٧٩-١٨٦, وعمدة القاري للعيني ١١/ ٤٣, ونيل الأوطار للشوكاني ٤/ ٣٠٤-٣١٠, وفقه الإمام البخاري في الحج والصيام للأخ الفاضل الدكتور نزار الحمداني ٢/ ٧٦٤-٧٧٤, حفظه الله. ١ انظر مختصر المنتهى ص"١٣٣". ٢ البخاري في كتاب الزكاة, باب "٣٢" زكاة الورق "وفيه لفظه". وفي باب "٤٢" ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وفي باب "٥٦" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, ٢/ ١٢١ و١٢٥ و١٣٣. ومسلم في كتاب الزكاة, حديث "١-٥" ٢/ ٦٧٣-٦٧٥. وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب ما تجب فيه الزكاة, حديث "١٥٥٨ و١٥٥٩" ٢/ ٢٠٨-٢١١. وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة, باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب, حديث "٦٢٦ و٦٢٧" ٣/ ٣. وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة, باب زكاة الإبل ٥/ ١٧, ١٨. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة, باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال, حديث "١٧٩٣" ١/ ٥٧١. وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة, باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب ١/ ٣٨٤. وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٦ و٣٠ و٤٥ و٥٩ و٦٠ و٧٤ و٧٩ و٨٦ و٩٧. توضيح: الوسق بالفتح: ستون صاعا, وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز. =