على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي١، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه: أن "ورِّث امرأة أشيم الضبابي ٢ من دية زوجها".
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه الشافعي٣.
قوله: وأما مخالفة ابن عباس، خبر أبي هريرة:"توضئوا مما [مسته] ٤ النار".
١٢٣- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"توضئوا مما مست النار".
رواه مسلم، والترمذي، وعنده:
فقال ابن عباس لأبي هريرة:"أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا تضرب له مثلا"٥.
١ الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، أبو سعيد صحابي، عقد له النبي -صلى الله عليه وسلم- لواء، وكان سيافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قائما على رأسه، متوحشا بسيفه، رضي الله تعالى عنه. الإصابة ٣/ ٤٧٧. ٢ أشيم -بفتح الهمزة وسكون المعجمة بوزن أحمد- الضبابي قُتل خطأ في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلما, فأمر صلى الله عليه وسلم الضحاك أن يورِّث امرأته من ديته, رضي الله عنه. انظر الإصابة ١/ ٦٧, وأسد الغابة ١/ ١١٩. ٣ أبو داود: في كتب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها, حديث "٢٩٢٧" ٣/ ٣٣٩. والنسائي: في الفرائض، في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف ٤/ ٢٠٢. وابن ماجه: في كتاب الديات، باب الميراث من الدية, حديث "٢٦٤٢" ٢/ ٨٨٣. والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، حديث "٢١١٠" ٤/ ٤٢٥, ٤٢٦ واللفظ له. والشافعي: في مسنده، ص٢٠٣. وأخرجه: الإمام أحمد ٣/ ٤٥٢. ٤ في الأصل "مست", وفي ف والمختصر كما أثبته. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٨". ٥ مسلم في كتاب الحيض, باب الوضوء مما مست النار, حديث "٣٥٢, ٣٥٣" ١/ ٢٧٢, ٢٧٣. =