وجه الاستدلال: أن الاقتناء هو التملك؛ لأن القنية الملك، يقال: عبد قن، يعني: مملوك، وهذا اللفظ يقتضي إباحة جميع جهات القنية، والشراء أحدها، فوجب جوازه بالعموم (٣).
وأجيب عليه: أنك إذا قلت: إنه جاز للصيد، وللحرث، والماشية، فيجوز بيعه؛ لأن فيه المنافع؛ فمعنى ذلك أنك تزيد على استثناء الشرع، والشرع
(١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٥)، مسلم (١٥٧٦). (٢) متفق عليه: البخاري (٢٣٢٢)، مسلم (١٥٧٥). (٣) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٠٦).