[أقوال أهل العلم بالتفصيل]
قال الطحاوي ﵀: "وبيع الكلاب التي ينتفع بها، والصقور، والفهود، والهر جائز" (١).
وقال أيضًا بعد ذكر أدلة الحنفية في بيع الكلب: "وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين" (٢).
وقال أبو الفضل الحنفي ﵀: "ويجوز بيع الكلب، والفهد، والسباع، مُعلمًا كان أو غير معلم؛ لأنه حيوان منتفع به، حراسة، واصطيادا، فيجوز، ولهذا
(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٠٤).(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.