القول الأول: لا يغرم ثمنه، وهو قول الجمهور، إلا مالكا، فقد اختلف عنه.
القول الثاني: يغرم ثمنه، وهو قول الحنفية، ورواية عن مالك.
قال النووي ﵀: "ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا، أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه، أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء: منهم أبو هريرة، والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر،