وغيرهم" (١).
وقال ابن حجر ﵀: "ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه،
وبذلك قال الجمهور، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على متلفه، وعنه: كالجمهور، وعنه: كقول أبي حنيفة؛ يجوز وتجب القيمة" (٢).
وقال ابن عبد البر ﵀: "ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، فعليه القيمة، ومن قتل كلب الدار، فلا شيء عليه، إلا أن يكون يسرح مع الماشية" (٣).
وفي الباب آثار، وقد مرت (٤).
(١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).(٢) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٤٢٦).(٣) الاستذكار (٦/ ٤٢٩).(٤) صـ (٢٤، ٢٣، ٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.