وقال ابن قدامة ﵀: "لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل، أي كلبٍ كان" (١).
وقال المرداوي ﵀: "قوله: (ولا يجوز بيع الكلب)، هذا المذهب مُطلقا، وعليه الأصحاب، وقطعوا به" (٢).
رابعًا: الظاهرية:
قال ابن حزم ﵀: "ولا يحل بيع كلب أصلًا، لا المباح اتخاذه ولا غيره؛ لصحة نهي النبي ﷺ عنه، وسنذكره في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى
(١) المغني (٤/ ١٨٩).(٢) الإنصاف (٤/ ٢٨٠)، وللمزيد، انظر غير مأمور: الكافي (٢/ ٧)،الشرح الكبير (٤/ ١٣)، شرح الزركشي (٣/ ٦٧٠)، منار السبيل (١/ ٣٠٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.