وقال النووي ﵀:"ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، .. والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، … وداود، … وغيرهم"(١).
وقال بذلك القول من المعاصرين جماعة:
فقال ابن عثيمين ﵀:"لا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان مُعلمًا، مع أن فيه نفعا مباحًا؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب"(٢).
وقال الشنقيطي حفظه الله:"إن الأصح من هذه الأقوال، هو القول بعدم جواز بيع الكلب مُطلقًا"(٣).
(١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢). (٢) الشرح الممتع (٨/ ١١٣). (٣) شرح زاد المستقنع (١٤٤/ ٦) بترقيم الشاملة.