الجواب: صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، لقول عائشة - رضى الله عنها -: ((أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر)) ، وفي رواية:((وزيد في صلاة الحضر)) (٢) ، وقال أنس بن مالك - رضى الله عنه -: ((خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة)) (٣) .
لكن إذا صلى مع إمام يتم صلّى أربعاً، سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) (٤) فعموم قوله: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم. وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال:" تلك السنة".
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في
(١) ذكرت هنا الصلاة محافظة على الفتوى بنصها. (٢) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب يقصر إذا خرج من موضعه (١٠٩٠) . ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها (٦٨٥) . (٣) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير (١٠٨١) . ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦٩٣) . (٤) تقدم تخريجه.