الجواب: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ضلل عليه، والناس حوله زحام فقال:((ما هذا؟)) قالوا: صائم، فقال له النبي صلي الله عليه وسلم:: ((ليس من البر الصيام في السفر)) (١) .
وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال:((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) (٢) .
وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يصوم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه:((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما منّا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة)) (٣) .
* * *
[س٤٠٤: ما حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟]
الجواب: المسافر له أن يصوم وله أن يفطر لقوله تعالى
(١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: " ليس من البر الصوم في السفر" (١٩٤٦) . ومسلم: كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير معصية ... (١١١٥) . (٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (١١١٤) . (٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب ٣٥ (١٩٤٥) . ومسلم: كتاب الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (١١٢٢) .