الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن له أن يتطوع أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((بين كل أذانين صلاة)) (١) .
* * *
[س ٢٨٧: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟]
الجواب: نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم:((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) (٢) .
ولحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر (٣) .
أما إذا تركها عمداً حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، لأن الرواتب عبادات مؤقتة والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه.
* * *
[س ٢٨٨: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟]
الجواب: نعم، ورد في حديث معاوية - رضي الله عنه - أنه
(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة (٦٢٧) . ومسلم، صلاة المسافرين، باب بين كل آذانين صلاة (٣٠٤) . (٢) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ... ح (٥٩٧) ، ورواه مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة ... ح ٣١٦. (٣) أخرجه البخاري في السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع (١١٧٦) ، ومسلم في المسافرين/ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما (٨٣٤) .