٥٨ - فأما وقت السواك، فالاستياك يتعلق بثلاثة أوقاتٍ: أحدها - تغيّر النَّكهة (١) فمهما تغيرت رائحة الفم بأكل طعامٍ رائحته كريهة، أو نومٍ، أو طول أزْمٍ (٢) استَحْبَبنا الاستياك، وإن لم يُرد المرء صلاةً ولا طهارةً. فهذا وقتٌ.
والثاني - القيامُ إلى الصلاة، فمهما أراد الرجل القيامَ إلى الصلاة، استحببنا له أن يستاك، وإن كان لا يتطهّر، قال النبي عليه السلام:" صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاةً بلا سواكٍ "(٣).
والثالث - الوضوء، فيستحب لكل متوضىء أن يستاك. وكان شيخي يقول: ينبغي أن يستاك عند كل صلاة، فإن أخطأه ذلك، فعند كل طهارة، فإن أخطأه ذلك، ففي اليوم والليلة مرةً.
وفي السواك سرٌ، سنذكره في أول " باب سنة الوضوء " إن شاء الله عز وجل.
٥٩ - فأما كيفية السواك، [فيديرُ](٤) السواك على أسنانه في عرض الوجه، وطوله محاولاً إزالة القَلَح، فإن اقتصر على إحدى الجهتين، فينبغي أن يستاك في عرض الوجه؛ إذ رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يستاك عرضاً "(٥)، ولعل فيه
(١) النَّكهة: ريح الفم. (٢) الأَزْم: السكوت، والامتناع عن الطعام. وعبارة (م): أو ثوم. (٣) عزاه السيوطي في الجامع الصغير لابن زنجويه عن عائشة في كتاب الترغيب في فضائل الأعمال؛ ونسب المناوي السيوطي إِلى التقصير؛ لاكتفائه بعزوه لابن زنجويه، وقال: بل هو مخرّج عند أحمد، والحاكم في المستدرك، وصححه، وابن خزيمة، والبيهقي وضعفه. كلهم عن عائشة باللفظ المذكور. وتعقبه النووي كابن الصلاح بأنه من رواية ابن إِسحاق -وهو تقصير- بالعنعنة، فاقتصاره على ابن زنجويه تقصير" ا. هـ بنصه من الفيض. وقد رمز له السيوطي بالضعف، ووافقه الألباني. (ر. فيض القدير: ٥/ ٢٢٥، أحمد: ٦/ ٢٧١، مستدرك الحاكم: ١/ ١٤٦، صحيح ابن خزيمة: ١/ ٧١، البيهقي في الكبرى: ١/ ٣٨، والصغرى: ١/ ٤٣ ح ٨٠، تلخيص الحبير: ١/ ١١١ - ١١٢، ضعيف الجامع الصغير للألباني ح ٣٥١٩، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ١٥٠٣). (٤) في الأصل: فتقدير. والمثبت من (م)، (ل). (٥) حديث كان صلى الله عليه وسلم يستاك عرضاً، ويشرب مصاً، ويتنفس ثلاثاً، ويقول: " هو =