وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ويحرم حلق لحيته اهـ (١).
وقال أيضا: يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة، ولم يبحه أحد اهـ.
وقال في الفروع، بعد أن ذكر حديث ابن عمر:"خالفوا المشركين .. " الحديث: هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم، وقال صاحب شرح المنتهى: يحرم حلق اللحية اهـ.
وممن نص على تحريم حلقها أيضا: صاحب دليل الطالب وصاحب الروض المربع وصاحب كشاف القناع.
المذهب الظاهري:
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع (٢): واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز اهـ.