قال النووي رحمه الله:(يكره نتف الشيب)، ونقل عن الغزالي والبغوى وآخرين كراهته ثم قال:(ولو قيل: يحرم، للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس) اهـ (٢).
والذي يحلق لحيته قد كره الشعر الأسود فضلا عن الأبيض الذي هو نور المسلم.
[فائدة]
ذكر بعض العلماء (٤) أن اللحية إذا جنى عليها فازيلت بالكلية ولم ينبت شعرها فعلى الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها، قال ابن مفلح: (واحتمل
(١) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن, والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وقال النووي في المجموع (١/ ٣٢٣): حديث حسن. (٢) المجموع (١/ ٣٢٣). (٣) أخرجه مسلم. (٤) أنظر الأم (٦/ ١٠٩).