قال: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكن يبدي حرف الشفة والفم. وقال لمن يحلق شاربه:
هذه بدعة ظهرت في الناس (١)، ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله وافر الشارب، ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا غَضِبَ فَتَلَ شَارِبَهُ، وَنَفَخَ»(٢).
وقال الحافظ في الفتح: المعروف عن عمر أنه كان يوفر شاربه (٣) اهـ.
وروى الطبراني في الكبير وأبو زرعة في تاريخه والبيهقي:"أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون (٤) شواربهم مع طرف الشفة" ونحوه في "ابن عساكر".
(١) رواه البيهقي وانظر المجموع (١/ ٣٢٠) (٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير. (٣) (١٠/ ٣٣٥) (٤) أي: يستأصلون. (٥) رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح وقال الحافظ في الفتح وسنده قوي (١٠/ ٣٣٧). ومعناه: اي ليس من العاملين بسنتنا. قال الألباني: هذا الحديث يدل على أن المشروع في الشارب أن يؤخذ منه بعضه، وهو ما طال على الشفة، وأما أخذه كله كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم، فهو كما قال مالك وغيره: مثله، وقد وجدت له شاهدا أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن سعد (١/ ٤٣٣)، وله عنده (١/ ٤٤٩) شاهد آخر اهـ. من صحيح الجامع الصغير (٥/ ٣٥٥). (٦) رواه أحمد ومسلم.