قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا إن عليه الإعادة (١)، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور؛ لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع.
٤ - الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة:
عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتي نزلت:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٢).
٥ - الضحك:
ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك (٣)
٦ - مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود، بين يدي المصلى دون موضع سجوده:
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم يصلى، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل. فهذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود"(٤).
(١) و (٣) الإجماع (٤٠). (٢) متفق عليه: م (٥٣٩/ ٣٨٣/ ١)، ت (٤٠٠٣/ ٢٥٢/ ١)، د (٩٣٦/ ٢٢٧/ ٣)، خ (١٢٠٠/ ٧٢ /٣) (١٨/ ٣)، وليس عند الأخيرتين "ونهينا عن الكلام". (٤) سبق