[الأحاديث والآثار الواردة في نكاح المتعة رواية ودراية]
١ - الأحاديث: جمع حديث، وهو لغة: ضد القديم
واصطلاحاً: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام فهو أعم من السنة (١).
٢ - الآثار: جمع أثر، لغة: البقية.
اصطلاحاً: الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة (٢).
٣ - النكاح: في اللغة: مصدر نكح يقال نكح ينكح الرجل والمرأة نكاحاً: من باب ضرب، قال ابن فارس وغيره: يطلق على الوطء وعلى العقد بدون الوطء ويقال: نُكحت المرأة: تزوجت.
وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريف النكاح.
فقال الحنفية: النكاح عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصداً، أي يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع نكاحها مانع شرعي (٣).
وقال المالكية: النكاح عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأما كتابية بصيغة (٤).
(١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي (١/ ٢٣). (٢) شرح نخبة الفكر للقاري ص ١٤٨. (٣) الدر المختار ورد المحتار (٢/ ٢٥٨ - ٢٦٠)، ط. دار إحياء التراث العربي، وفتح القدير (٣/ ٩٩) ط. دار إحياء التراث العربي. (٤) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٤)، ط. دار المعارف/ القاهرة.