١ - روى الشيخ الكليني في كتابه الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتعة فقال: وما أنت وذالك فقد أغناك الله عنها (١).
٢ - وروى الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة (آل البيت): عن أحمد بن محمد ابن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن هشان بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر (٢).
٣ - وروى الفيض الكاشاني في كتابه الكافي: عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المغفل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة: دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة، فيحمل على ذلك صالحي إخوانه، وأصحابه (٣).
٤ - روى الإمام زيد (٤) في مسنده، عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين يسبه السفاح، ولا شرط في نكاح (٥).
٥ - روى السيد البروجردي في كتابه جامع أحاديث الشيعة: عن ابن أبي عمير عن هشان بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (في المتعة) قال ما تفعلها إلا
(١) الكافي: باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنياً، (٥/ ٤٥٢). (٢) وسائل الشيعة: باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة (٢١/ ٣٠). (٣) الكافي: باب كراهية المتعة مع الاستغناء (٢١/ ٣٤٨). (٤) هو زيد بن علي توفي ١٢٢ هـ (الأعلام للزركلي ٣/ ٥٦). (٥) مسند الإمام زيد: باب الولي والشهود في النكاح (ص ٣٠٤).