احتجّوا بالنصوص التي تدلّ على جواز النيابة والتي ذكرناها في المسألة السابقة وبنصوص أخرى منها:
١ - عن عائشة رضي الله عنها:"أنَّ رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها -ولم توص- وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدَّقت عنها؟ قال: نعم، فتصدق عنها"(١).
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنه:"أن سعد بن عبادة توفيت أمّه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها"(٢).
٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه:"أنَّ رجلا قال للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفّر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال: نعم"(٣).
٤ - عن عبد الله بن عمرو (٤): "أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لو كان مسلما، فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه
(١) أخرجه البخاري، ومسلم، ومالك في الموطأ، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وأحمد (أحكام الجنائز ص ١٧٢). (٢) أخرجه البخاري، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، والبيهقي، وأحمد والسياق له. (٣) أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقى، وأحمد (أحكام الجنائز ص ١٧٢). (٤) هو عبد الله بن عمرو بن وائل السهمي، صحابي عابد، أسلم قبل أبيه، وأكثر من الرواية عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- توفي عام (٦٩ هـ). راجع: (تذكرة الحفاظ ١/ ١١)، (خلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٨٣)، (طبقات الحفاظ ص ١٠)، (الإصابة ٢/ ٣٥٢)، (الكاشف ٢/ ١١٣).