ومن هؤلاء المجيزين للنيابة في الحج من منع النيابة في الصوم، منهم الشافعي، والثوري، وقال بذلك: ابن عمر، وعائشة، وأبو حنيفة (١).
وأجاز أحمد النيابة في صوم النذر خاصة، وهو قول ابن عباس وإسحاق، وأبي عبيد (٢)، والليث بن سعد (٣)(٤).
(١) المجموع للنووي (٦/ ٤٣١). (٢) هو القاسم بن سلاّم الهروي الأزدي، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، من كتبه (الغريب المصنف)، في غريب الحديث، و (الطهور)، في الحديث. و (فضائل القرآن). ولادته سنة (١٥٧ هـ)، ووفاته سنة (٢٢٤ هـ). راجع: (تهذيب التهذيب ٨/ ٣١٥)، (تذكرة الحفاظ٢/ ٤١٧)، (طبقات الحفاظ ص ١٧٩)، (خلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٣٤٣). (٣) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، إمام عصره فقها وحديثا، ولد في (قلقشندة)، سنة (٩٤ هـ)، وتوفي في القاهرة سنة (١٧٥ هـ)، كان من الكرماء الأجواد. راجع: (تذكرة الحفاظ ١/ ٢٢٤)، (خلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٣٧١)، (شذرات الذهب ١/ ٢٨٥). (٤) المجموع (٦/ ٤٣١) تهذيب السنن (٣/ ٢٨١).