ليَأْخُذ لَهُ حَقه لِأَنَّهُ إِذا عاينه بغضب فقد تحقق الإستحقاق وَكَذَا لَو أقرّ عِنْده على مَا بَينا أَن الْإِقْرَار يثبت حكمه بِنَفسِهِ وَإِنَّمَا جَازَ قِتَاله عَلَيْهِ إِذا امْتنع لِأَنَّهُ ظَالِم فَجَاز أَن يُقَاتل عَلَيْهِ لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من قتل دون مَا لَهُ فَهُوَ شَهِيد قَالَ العَبْد عرف بِهَذَا أَن الْمُحْتَسب يجوز لَهُ ثلثا مَا يجوز للْقَاضِي دون الثُّلُث فِي كل قَضِيَّة
أَحدهمَا إِذا عاين السَّبَب يجوز لَهُ أَن يحكم بِهِ
وَالثَّانِي إِذا أقربه الْخصم فَإِنَّهُ يجوز لَهُ أَن يحكم بِهِ
وَأما الَّذِي لَا يجوز لَهُ فَهُوَ مَا إِذا شهد عِنْده شَاهِدَانِ بِحَق فَلَا يجوز لَهُ الحكم بذلك مَا لم يقْض القَاضِي بِهِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.