ولا يجب على الصحيح تعميم الأصناف بالزكاة؛ لأن النبي * قال لمعاذٍ - رضي الله عنه - (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ في فقرائهم)) (١) فهو أمر - صلى الله عليه وسلم - بردها في صنفٍ واحدٍ، والأدلة كثيرة في السنة، فتبيَّن بهذا أن مراد الآية: بيان الصرف دون التعميم؛ ولذلك لا يجب تعميم كل صنف (٢).
ثالثاً: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:
[المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:]
المسألة الأولى: مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحاً.
مفهوم الفقير لغة: فعيلٌ بمعنى فاعلٌ، يقال: فَقِرَ يَفْقَرُ، من باب تَعِبَ: إذا قلَّ مالُه، ولم يقولوا: فَقُر بالضم، استغنوا عنه: بافتقر (٣)، فالفقير بالكسر: جمعه: فقراء: المحتاج ضد الغني (٤).
قال الإمام ابن الأثير رحمه الله:((قد تكرر ذكر: الفَقْر والفقير، والفُقَراء في الحديث)) وقد اختلف الناس فيه وفي المسكين، فقيل: الفقير الذي لا شيء له، والمسكين الذي له بعض ما يكفيه، وإليه ذهب الشافعي، وقيل فيهما: بالعكس وإليه ذهب أبو حنيفة (٥).
مفهوم الفقر اصطلاحاً: من لا يملك نصاباً نامياً فائضاً
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٩٥, ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه. (٢) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٩٣ - ١٩٤. (٣) المصباح المنير، للفيومي، ص٤٧٨، مادة (فقر). (٤) معجم لغة الفقهاء، مادة (فقير)، ص٣١٧. (٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة (فقر)، ٣/ ٤٦٢.