والتي قبلها: أن هؤلاء أخذوا لمعنىً لم يحصل بأخذهم للزكاة، والأولون حصل المقصود بأخذهم: وهو غنى الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفين، وأداء أجر العاملين.
٤ - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلَّف؛ لأنهم يأخذون لحاجة المسلمين إليهم (١).
٥ - قال السعدي رحمه الله:((المدفوع له نوعان:
نوع يعطى لحاجته: كالفقراء والمساكين، وابن السبيل، والغارم لنفسه.
ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه: كالعامل عليها، والمؤلفة قلوبهم، والغارم لإصلاح ذات البين، والإخراج في سبيل الله)) (٢).
٦ - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفرداً: كالفقير الغارم، يعطى بهما جميعاً، فيعطى ما يقضي دينه، ثم يُعطى ما يغنيه ويسد حاجته (٣).
٧ - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين الذين لا تلزم نفقتهم على صاحب المال؛ لحديث سلمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((إن الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)) (٤).
خامساً: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:
١ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
(١) الكافي لابن قدامة، ٢/ ٢٠٢. (٢) إرشاد أولي البصائر للسعدي، ص ١٢٨. (٣) المغني، لابن قدامة، ٩/ ٢٣٦. (٤) النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، برقم ٢٥٨١، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، برقم ٦٥٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٢٢٣.