١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:((ليس المسكين الذي يطوف على الناس، تردُّه اللقمة واللقمتان)). وفي رواية:((الأكلةُ والأكلتان, والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنىً يغنيه، ولا يُفطنُ له فيتصدق عليه، [ويستحيي أو] لا يقومُ فيسأل الناس [إلحافاً])). وفي لفظٍ:((إنما المسكين الذي يتعفف, واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى:{لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (٢).
٢ - عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((لا تحلُّ الصدقةُ لغني، ولا لذي مرةٍ (٣) سويٍّ)) (٤)(٥).
(١) سورة الحشر، الآية: ٧. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله - عز وجل -: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}، برقم ١٤٧٦، ورقم ١٤٧٩، وكتاب التفسير، بابٌ، {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} يقال: ألحف عليَّ، وألحَّ عليَّ، وأحفاني بالمسألة {فَيُحْفِكُمْ} [محمد: ٣٧] يجهدكم، برقم ٤٥٣٩، والألفاظ ملفقة من هذه المواضع من البخاري، وأخرجه مسلم، في كتاب الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، برقم ١٠٣٩. (٣) المرة: القوة وشدة العقد، وهي القوة على الكسب والعمل [نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٦٩]. (٤) سوي: صحيح وسليم الأعضاء [نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٦٩]. (٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، برقم ١٦٣٤، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، برقم ٦٥٢، وأحمد، ٢/ ١٩٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥٤، وفي الإرواء، برقم ٨٧٧.