٢ - الآية:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(١) الآية، فشرع من قبلنا شرع لنا إن لم ينسخ.
٣ - عموم قوله:{وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا}(٢).
٤ - قوله عليه الصلاة والسلام:((المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)) (٣).
٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصى عبده خصيناه)) (٤).
٦ - واستدل من السنة بما رواه البيهقي بسنده، وضعفه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلماً بمعاهد. وقال:((أنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِه)) (٥).
(١) سورة المائدة، الآية: ٤٥. (٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٣. (٣) رواه أبو داود، برقم ٢٧٥٣، والنسائي، برقم ٤٧٤٦ عن علي - رضي الله عنه -، وصححه الحاكم، ٢/ ١٤١، والألباني في صحيح أبي داود، برقم ٢٣٩٠. (٤) [رواه أبو داود، برقم ٤٥١٧، الترمذي، برقم ١٤١٤، وحسنه، وابن ماجه، برقم ٢٦٦٣، والنسائي، برقم ٤٧٣٦، والحاكم، ٤/ ٣٦٧، وصححه، ووافق عليه الذهبي. (٥) مسند الشافعي، ١/ ٤١٢، والدارقطني، ٣/ ١٣٥، والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٣٠.