١ - لا يجوز قتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالذمي، وهو رأي كل من الشافعية، والمالكية، وأحمد.
٢ - يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وهو قول أبي حنيفة.
* أدلة الجمهور:
١ - {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}(١) الآية. قال: فاشترطت الآية المساواة في النوع، وعلى ذلك لا يجوز قتل الحر بالعبد؛ لأن العلماء أخذوا بمنطوق الآية.
٢ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقتل مسلم بكافر)) (٢) ..
٣ - (بالمعقول): قالوا: إن العبد مثل السلعة، وصاحب السلعة قد يتلفها ولا يضمنها، ثم إن العبد جاء نتيجة الكفر، والقتال، فهو شر الدواب.
* أدلة أبي حنيفة:
استدل أبو حنيفة بسبعة أدلة:
١ - عموم الآية:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}(٣)، والجزء الآخر
(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨. (٢) البخاري، برقم ١١١، عن أبي جحيفة عن علي - رضي الله عنه -. (٣) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.