٧ - استدلال عقلي: إن مال العبد يقطع به، فكذلك روح العبد إذا أزهقت يقتص بها؛ لأن حرمة الروح أولى من حرمة المال، فيقتل من قتل عبده.
الراجح هو:[ما ذهب إليه] أبو حنيفة في الشق الأول (الحر بالعبد)؛ لكثرة الأدلة، مع الدليل العقلي.
[وما ذهب إليه] الجمهور: هو أرجح في عدم قتل المسلم بالذمي.
الحكم الثالث: هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟
١ - الجمهور: ومنهم مالك في أحد قوليه: لا يقتل والد إذا قتل ولده؛ لقوله - عليه السلام -: ((لا يقتل الوالد بالولد)) (١). [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمر - رضي الله عنه -].
دليل العقل:(أن الأب كان سبباً في وجود ابنه، فلا يعقل أن يكون الابن سبباً في عدم أبيه (قتله).
٢ - يقتل بولده إذا تعمد قتله، وأضجعه وذبحه متعمداً. (قول مالك الآخر).
٣ - يقتل به لعموم:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}(٢) الآية.
(١) أخرجه الترمذي، برقم ١٤٠٠، وابن ماجه، برقم ٢٦٦٢، وأحمد، برقم ١٤٧، والدارقطني، ٣/ ١٤١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢١٥٧. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.