الإمام النووي رحمه الله:((فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة: في المقابر، وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة: كالمزبلة، والمجزرة، وكذا ما نُهِيَ عنه لمعنى آخر: فمن ذلك أعطان الإبل، ... ومنه قارعة الطريق، والحمام، وغيرها؛ لحديث ورد فيها)) (١).
أما الجامع: فهو نعت للمسجد، سمّي بذلك؛ لأنه يجمع أهله؛ ولأنه علامة للاجتماع، فيقال: المسجد الجامع، ويجوز:((مسجد الجامع)) بالإضافة، بمعنى: مسجد اليوم الجامع (٢)، ويقال للمسجد الذي تُصلَّى فيه الجمعة، وإن كان صغيراً؛ لأنه يجمع الناس في وقت معلوم.
المبحث الثاني: فضل المساجد وشرفها: لأهميّة المساجد، ومكانتها وفضلها، ذكرها الله - عز وجل - في كتابه في
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٥. (٢) انظر: لسان العرب، لابن منظور، فصل الجيم، باب العين،٨/ ٥٥.