((لا يُصلَّى في أعطان الإبل، ويُصلّى في مراح الغنم)) (١).
وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:((إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:((نعم فتوضأ من لحوم الإبل)). قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال:((نعم)). قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال:((لا)) (٢).
جاء في معظم الأحاديث التعبير بمعاطن الإبل، ووقع في بعضها ((مبارك الإبل)) وفي بعضها: ((أعطان الإبل)). وفي بعضها:((مناخ الإبل)). وفي بعضها:((مرابد الإبل)). وفي بعضها:((مزابل الإبل)) والأحاديث تدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريم الصلاة في معاطن الإبل، وإليه ذهب الإمام أحمد فقال:((لا تصح بحال))
(١) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل، برقم ٧٧٠، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ١٢٨: ((حسن صحيح)). (٢) مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم ٣٦٠.