أحكام إجابة المؤذن بالقول كثيرة، وهي على النحو الآتي:
١ - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك)) (١)، فعلى هذا يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول:((لا حول ولا قوة إلا بالله)) (٢).
وهذا الاستحباب قول جمهور أهل العلم (٣).
وقال جماعة من أهل العلم بوجوب القول مثل ما يقول المؤذن وإجابته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) (٤)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي ... )) (٥).
قال الإمام القرطبي رحمه الله:((حكى الطحاوي: أنه اختُلِفَ في حكمه، فقيل: واجب، وقيل: مندوب إليه، وهو الذي عليه
الجمهور ... )) (٦).
(١) المغني، لابن قدامة، ٢/ ٨٥، وانظر: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف، ٢/ ١٠٥. (٢) انظر: المغني، ٢/ ٨٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٢/ ١٠٥. (٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ٣٣٠، وفتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٩٣، والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، ٢/ ١١. (٤) متفق عليه، من حديث أبي سعيد: البخاري، برقم ٦١١، ومسلم، برقم ٣٨٣، وتقدم تخريجه. (٥) مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو، برقم ٣٨٤، وتقدم تخريجه. (٦) المفهم، ٢/ ١١.