لنكاحها، قال: لا يلزمه (إلا)(١) الأدب. قيل أيبلغ به سبعين سوطاً؟ قال: الأدب في هذا أهون من ذلك.
في سبي المرتدين
والقول في ولد المرتد قبل الردة وبعدها
وردة الصغير وإسلامه والحكم في ولد من أسلم
من كتاب ابن سحنون: وإذا ارتد أهل مدينة (وغلبوا على أهلها)(٢) وارتد نساؤهم وفيها مسلمون آمنون ثم ظفرنا بهم، فإنه يستتاب الرجال والنساء، فإن لم يتوبوا قتلوا، ولا يحل سبيهم ولا استرقاقهم.
وقال سحنون: يستتاب من بلغ من أولادهم ويكره صغارهم على الإسلام. وفي قوله الآخر: إن من بلغ من أولادهم فإن السباء يأخذه.
قال ابن سحنون قال أهل العراق: ولا تقتل امرأة إذا ارتدت وتسجن وتكره على الإسلام، ويروونه عن ابن عباس والحسن، وقال الحسن: إن أسلمت (٣) كانت أمة للمسلمين مثل المرأة تسبى (٤).
(١) ساقط من ص. (٢) ساقط أيضاً من ص. (٣) صحفت هذه العبارة كثيراً في ص: والأمن وقال الخمسون إن أعلمت. (٤) هذه الفقرة أخرت عن التي بعدها في ف.