كان قتل أحداً منهم، وإن لم يكن قتل فما أحب أن يتبع ولا يقتل. قال: والأسير من اللصوص يقتل (إن قتل)(١) وإن لم يقتل بلغ به إلى الإمام.
قال مالك: إذا لم يقتل فهو أشكل، فلا ينبغي أن يقتله (٢) إلا الإمام.
قال ابن القاسم: وإن قتل واحداً منهم فقد استوجبوا كلهم القتل ولو كانوا مائة ألف (٣).
وقال سحنون في اللصوص يولون مدبرين أيتبعون؟ قال: نعم، ولو بلغوا ترك الطعام. قيل لسحنون: فلو عرض لك لص فجرحته فسقط أتجهز عليه؟ قال: نعم قيل: فقول ابن القاسم لا يجهز عليه؟ فلم يره، وقد حل منه ذلك بما قطع من السبيل وأخاف وحارب.
وقال في كتاب ابنه: يتبع منهزمهم (٤)، ويقتلون مقبلين ومنهزمين، وليس هروبهم توبة.
قال: وأما التدفيف على جريحهم، فإن لم تتحقق هزيمتهم ويخاف كرتهم فليوجف على جريحهم، وإن استحقت الهزيمة بجريحهم أسروا والحكم فيه إلى الإمام.
(١) ساقط من ص. (٢) صحف في ص: أن يفعله. (٣) صحفت عبارة ص: كانوا فإنه ألف. (٤) في ص: يتبع مشهرهم. وهو تصحيف.