بعد أن حازوها، وانقطعوا بالحيازة، وزال منها. وحد ذلك السنة والسنتان، وشبه ذلك. قال ابن حبيب: قال مطرف فيمن تصدق على ابنته، وهي ذات زوج بمسكن، فخزن فيه الزوج طعامه (١)، وكان في يديه حتى مات الأب: إن ذلك حيازة للابنة وكفعلها. ولأن الأب إنما سلم ذلك إليه ليحوزه لزوجته. وقال أصبغ: لا يكون ذلك حيازة لها إلا بوكالتها. ورواه عن ابن القاسم، وبالأول أخذ ابن حبيب. قال ابن حبيب: قال ابن القاسم: ومن تصدق على رجل بدار [فدفع مفتاحها إليه وبرئ منها](٢) إليه ليحوزها فذلك حيازة (٣)، وإن لم يسكنها المعطى ولا أسكنها أحدا. قال ابن الماجشون ومطرف: وإذا حاز المعطي بعض الصدقة فله ما حاز منها. ولو تصدق على رجلين بصدقة، فحاز أحدهما بعضها، والآخر غائب، فما حاز منها الحاضر، فهو بينهما. وقاله كله (٤) أصبغ./ ومن العتبية (٥) روى [يحيى بن](٦) يحيى [عن ابن القاسم فيمن](٧) تصدق بدار على رجل، ودفع إليه مفتاحها، وبرئ إليه (٨) منها ليحوزها فتلك حيازة وإن لم يسكنها هو، ولا أسكنها أحدا- يريد: وهي حاضرة بالبلد-.
(١) بياض في الأصل. (٢) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل. (٣) بياض في الأصل. (٤) نسخة ع: وقاله أصبغ كله. (٥) انظر البيان والتحصيل. (٦) بياض في الأصل. (٧) عبارة (عن القاسم فيمن) ساقطة في الأصل. (٨) بياض في الأصل.