كذا قال (١)، وقال أبو حاتم (٢): روى عنه مروان بن معاوية الفزاري وهذا هو الصواب؛ قال البخاري (٣): قال إبراهيم بن موسى: قال مروان بن معاوية، عن عبد الله بن حبيب، وخالد بن أيمن، عن الشعبي عن مسروق:«أن علياً أجاز شهادة الصبيان على الصبيان».
٣٤٠٣ - خالد [٣] بن أيوب.
يروي عن أبيه. روى عنه جرير بن حازم (٤).
وقال أبو حاتم (٥): روى عنه جرير بن حازم مرسل، وهو مجهول منكر الحديث.