رواه أحمد وأصحاب السنن عن رافع ابن خديج مرفوعًا، وصححه الترمذي وابن حبان، والكثر بفتح الكاف والثاء المثلثة، والأكثر تسكينها: جمار النخل، أو طلعها، كما في القاموس. والله أعلم.
٣٠٨٤- لا كبيرة مع الاستغفار٢.
رواه الديلمي عن ابن عباس، وتقدم في:"لا صغيرة مع الإصرار".
رواه أحمد والستة عن ابن مسعود، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عثمان، وعن عائشة بلفظ:"لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسًا بغير حق، فيقتل به".
٣٠٨٦- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث؛ إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا".
رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم عطية، وزادت:"فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوب عصب ٣ ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من حيضها نبذة من قسط ٤ وأظفار ٥ "، وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم.
١ صحيح: رقم "٧٥٤٥". ٢ سبق بعضه في حديث "٣٠٧١". ٣ في هامش ط. القدسي: في الأصل "غصب" والتصحيح من النهاية. والعصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. ٤ في النهاية: القسط: ضرب من الطيب. ٥ في القاموس: ظفر.. والأظفار.. شيء من العطر، كأنه ظفر مقتلف من أصله، لا واحد له، وربما قيل: أظفاره واحدة، ولا يجوز في القياس.