[المسألة السبعون]
قال الخرقى: ولو ظاهر من زوجته، وهى أمة، ولم يكفر حتى ملكها:
انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر.
وقال أبو بكر: يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح. فإن وطئها كان عليه كفارة يمين. فعلى قوله: يجوز له وطؤها قبل الكفارة
وجه قول الخرقى - اختاره الوالد -: أنا لا نجد فى الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى
ووجه قول أبى بكر: أن الكفارة تجب بالعود، والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد فى غير زوجته. فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار
[المسألة الحادية والسبعون]
قال الخرقى: والكفارة عتق رقبة مؤمنة. وبه قال مالك والشافعى.
وعن أحمد رواية أخرى: ليس بشرط فيها الإيمان، ولا فى كفارة اليمين والجماع فى رمضان. والرقبة فى الكفارة المنذورة، اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة
وجه قول الخرقى: أنه تحرير رقبة عن كفارة. فكان من شرطه الإيمان كالعتق فى كفارة القتل
ووجه اختيار أبى بكر: أنها رقبة تامة الملك، سليمة الخلق، لم يحصل عن شئ منها عوض. فجاز عتقها فى كفارة الظهار كالمسلمة
[المسألة الثانية والسبعون]
قال الخرقى، فى باب الكفارات: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت. لأن الإيمان قول وعمل.
قال الوالد السعيد فى شرحه: ظاهر كلام الخرقى: أنه إن كان طفلا، لم يصح منه فعل العبادات، وهو أن يكون له دون السبع سنين: فلا يجزئ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.