فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة العشرون]

قال؟؟؟ لنلرقى: والمنىّ طاهر. وهى الرواية الصحيحة. اختارها الوالد السعيد، ويحه؟؟؟. وبها قال الشافعى وداود، لما روى ابن عباس قال «سئل النبى ﷺ عن المنىّ يصيب الثوب؟ فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق. وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذ خرة».

ونقل الخرقى رواية أخرى: أنه كالدم.

وقال أبو بكر فى التنبيه: إن كان رطبا غسل. وإن كان يابسا فرك. فمتى لم يفعل ذلك وصلّى فيه: أعاد الصلاة. وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: يغسل بكل حال.

وجه اختيار أبى بكر: ما روت عائشة ﵂ قالت «أمرنى رسول الله ﷺ بغسل المنى من الثوب. إذا كان رطبا، وبفركه إذا كان يابسا» وأمره على الوجوب.

[المسألة الحادية والعشرون]

قال الخرقى: ومن لم ينو القصر فى وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر. وبه قال الشافعى. لقوله ﵊ «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ مانوى» وهذا لم ينو القصر.

وقال أبو بكر فى الخلاف: يصح القصر بغير نية.

ووجهه: أن المصلى على ضربين: متم، ومقصر. ثم المتمّ: لا يحتاج إلى نية الإتمام. كذلك المقصر.

[المسألة الثانية والعشرون]

قال الخرقى: ومن صلّى الظهر يوم الجمعة، ممن عليه حضور الجمعة، قبل صلاة الإمام: أعادها ظهرا. وبه قال الشافعى.

وقال أبو بكر فى كتاب التنبيه: لا يجوز للمسافر، ولا للمريض، ولا من